responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 120
[... ] انفصال النطفة من مسلم موجب للاسلام قطعا، حتى أنه لو بلغ الولد فأظهر الكفر كان مرتدا، لأنه جزء من مسلم حقيقة. أما انفصال الولد من مسلمة، فإنه إن كان تجدد إسلامها بعد العلوق مع كفر الأب، تكون تبعية الولد لها في الاسلام مسبوقة بتبعيته في الكفر، فلذلك قيل بعدم الحكم لو بلغ فأظهر الكفر، لسبق كفره على الحكم بإسلامه [1]، فهو مرتد عن ملة تقبل توبته. ومثله: ما لو تجدد إسلام الأب بعد العلوق والأم كافرة، وهو مختار المصنف في التذكرة [2]، وعدم الفرق لا يخلو من قوة، والذي حكاه شيخنا في الدروس [3] أن الخلاف في كونه مرتدا، فحينئذ يكون القول الآخر أنه كافر أصلي، فتكون في المسألة ثلاثة أقوال [4]، وقد صرح المصنف في التذكرة بذلك [5]، وعدم الفرق هو الذي يرشد إليه إطلاق عبارة الكتاب. ووجهه: أن الاسلام يعلو [6]، ولأن كل مولود يولد على الفطرة [7]، ولرواية الصدوق عن علي عليه السلام: " إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فإن أبى قتل " [8] قال في الدروس: وهو نص في الباب.

.[1] التذكرة 2: 274.
[2] الدروس: 299.
[3] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 111: قد عرفت أن القول الثالث لم يذهب إليه أحد منا، وإنما هو احتمال للشافعية فلا يناسب عده قولا.
[4] التذكرة 2: 274.
[5] الفقيه 4: 243 حديث 778.
[6] عوالي اللآلي 1: 35 حديث 18.
[7] الفقيه 3: 92 حديث 343.
[8] الدروس: 299.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست