responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 119
[ الثاني: الاسلام: وإنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي وإن كان مميزا، لكن يفرق بينه وبين أبويه خوف الاستنزال، وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية، وهي تحصل بأمور ثلاثة: أ: إسلام أحد الأبوين، فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم، ] هذه مذكورة بالاستطراد، ويكون المراد: استلحاق اللقيط بعد بلوغه. قوله: (الثاني: الاسلام، وإنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل، دون الصبي وإن كان مميزا). لأنه غير مكلف، فلا يكون إقراره بالشهادتين معتدا به، وكذا المجنون. قوله: (لكن يفرق بينه وبين أبويه خوف الاستنزال). أي: وجوبا، والاستنزال مصدر استنزله عن كذا أي: طلب نزوله عنه، والمراد: إنزال والديه الكافرين له عما أظهره من كلمتي الشهادة، وفي بعض النسخ خوف الاستنزال، وهو مصدر استزله عن كذا أي: أزله، وللشيخ قول بأنه يحكم بإسلامه إذا بلغ عشرا [1]، وهو ضعيف. قوله: (وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية). لا يخفى أن المميز أيضا كذلك، لكن إظهار الشهادتين منه يؤثر وجوب التفريق بينه وبين أبويه، بخلاف من لا تميز له، لأنه بمنزلة سائر الحيوانات. قوله: (وهي تحصل بأمور ثلاثة: الأول إسلام أحد الأبوين، وكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم).

.[1] الخلاف 2: 141 مسألة 20 كتاب اللقطة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست