responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 111
[ والأقرب أن له السفر والاستيطان به في غير بلد الالتقاط، فلا يجب انتزاعه منه حيئنذ. ونفقته في ماله وهو ما وقف على اللقطاء، أو وهب منهم، أو أوصى لهم ويقبله القاضي، ] لقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * [1] ولأنه استحق الولاية بالأخذ، ولهذا يقدم به على غيره، فيجب عليه القيام بمقتضاها. ويحتمل جواز دفعه إلى القاضي، لأنه ولي الضائع ويضعف: بأنه ولي عام، فولايته على من لا ولي له، والملتقط ولي خاص. وفي التذكرة بنى الحكم في ذلك على أن الشروع في فروض الكفايات هل يوجب إتمامها وتعينها على الشارع أم لا؟ واختار جواز التسليم إليه [2]، والأصح العدم. قوله: (والأقرب أن له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط...). وجه القرب: أنه ولي، فيجوز له ما يجوز لغيره من الأولياء، ولأن الأصل عدم الحجر عليه في ذلك، ولأن المنع ربما يؤدي إلى ضرر الطفل. ويحتمل المنع، لأن ذلك يقضي إلى ضياع نسبه، فإنه إنما يطلب في موضع الالتقاط. ويضعف: بأنه ربما كان السفر به محصلا لنسبه، والأصح أنه إذا كان الملتقط عدلا ظاهرا وباطنا جاز له السفر به، ولو كان عدلا ظاهرا خاصة لم يجز، لأنه لا يؤمن أن يسترقه، وهو خيرة المبسوط [3]. قوله: (ونفقته في ماله، وهو ما وقف على اللقطاء، أو وهب منهم، أو أوصي لهم، ويقبله القاضي...).

.[1] محمد (صلى الله عليه وآله): 47.
[2] التذكرة 2: 271.
[3] المبسوط 3: 345.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست