responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 107
[ ولا حكم لالتقاط الصبي ولا المجنون بل ينتزع من يديهما. ] لسيده، فإن أذن له في الالتقاط أو علم به فأقره في يده، جاز وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه، وإن أذن له السيد فالتقط لم يكن له الرجوع في ذلك. ولو لم يوجد سوى العبد وخيف على الطفل التلف بالابقاء، وجب على العبد التقاطه وإن لم يأذن المولى، كذا قال في الدروس [1] والتحرير [2]. وعندي في كون هذا لقطة حقيقة نظر، لانتفاء الاهلية، وإنما هو إنقاذ للغير من الهلاك، فإن رضي المولى بفعل العبد فهو لقطة من الآن، وإلا فهو منبوذ يجب التقاطه على الكفاية. والمكاتب وإن تحرر بعضه، والمدبر وأم الولد، وسائر من تحرر بعضه في ذلك كالقن، لأنه ليس لواحد منهم التبرع بماله ولا بمنافعه إلا بإذن السيد، كذا قال في التذكرة [3]. ولا يخفى أن من تحرر بعضه له التبرع بمقدار ما فيه من الحرية، نعم ليس له الحضانة، لأنه يلزم منه التصرف بحق المولى، ولو هاياه مولاه بقدر زمان الحضانة فكذلك، لإمكان رجوعه عن المهاياة، فيضيع حال الطفل. قوله: (ولا حكم لالتقاط الصبي والمجنون، بل ينزع من يديهما) يفهم من عبارة التذكرة أن الذي ينتزع اللقيط الحاكم، فإنه قال: ولو كان الجنون يعتوره أدوارا أخذه الحاكم من عنده، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي [4].

.[1] الدروس: 298.
[2] التحرير 2: 123.
[3] التذكرة 2: 255.
[4] التذكرة 2: 270.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست