responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 103
[ وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر. ولو انفردت دعوى البنوة حكم بها من غير بينة، حرا كان المدعي للبنوة أو عبدا، مسلما أو كافرا، ولا يحكم برقه ولا كفره إذا وجد في دارنا إلا مع بينة البنوة. ] قوله: (وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحر على الكافر أو العبد نظر). ينشأ: من عموم الأدلة الدالة على جواز ادعاء النسب لكل منهم، ومن قوة جانب المسلم والحر، إذ الأصل في اللقيط الاسلام والحرية، والظاهر عدم الترجيح، سواء كان الالتقاط في دار الاسلام أو في دار الكفر. قوله: (ولا يحكم برقه ولا كفره إذا وجد في دارنا، إلا مع بينة البنوة). إذا شهدت البينة ببنوته لكافر فوجهان، أحدهم: الثبوت، لأن تبعية الدار ضعيفة. والثاني: العدم، لأن بنوته للكافر لا تنافي إسلامه، لإمكان إسلام أمه أو جده على القول بتبعيته. وفي هذا الحكم عندي تفصيل: فإن القائل بذلك [1] إن أراد أنه إذا علمت أمومة الكافر له بالبينة أيضا، وكذا علم كفر أجداده كذلك يكون كافرا - لضعف الاسلام بتبعية الدار - فهو صحيح لا مرية فيه، وإن كان مراده ثبوت كفره وإن لم يثبت ذلك فليس بجيد، لأن إسلامه الثابت بتبعية الدار لا ينافيه كفر أبيه، فلا ينتفي ما ثبت بمجرد الاحتمال. وكذا القول في الرقية إذا ادعاه رقيق وأقام بذلك بينة، أما لو لم يقم بواحد من الأمرين بينة فهو على إسلامه وحريته وإن أثبتنا النسب على أصح

[1] أي: ثبوت كفره مع البينة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست