responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 102
[ ولا يحكم لأحدهما بوصف العلائم. ولو تداعيا بنوته ولا بينة أقرع، ولا ترجيح بالالتقاط إذ اليد لا تؤثر في النسب، وكذا لو أقاما بينة، ويحكم للمختص بها. ] واعلم أن قوله: (أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط) يقتضي أن المسلم لا يرجح على الكافر إذا استويا في الالتقاط وكان اللقيط محكوما بكفره، وفيه نظر، لأن كل مولد يولد على الفطرة، ولتربية المسلم أثر بين في صيرورته مسلما، فلا يبعد ترجيحه. قوله: (ولا يحكم لأحدهما بوصف العلائم). أي: لا يحكم لأحد المتنازعين في الالتقاط بوصف علائم الصبي، مثل الخال في رأسه ونحو ذلك، لأنه لا أثر لذلك في إثبات الولاية ونفيها، كما لا أثر له في إثبات النسب ونفيه لو تنازع اثنان بنوته ووصف أحدهما العلائم، خلافا لأبي حنيفة في النسب [1]. قوله: (ولو تداعيا بنوته ولا بينة أقرع). لو قال: ولو تداعيا اثنان بنوته لكان أولى، لأنه حينئذ لا يكون الحكم مقصورا على الملتقطين. قوله: (ولا ترجيح بالالتقاط، إذ اليد لا تؤثر في النسب). على أصح الوجهين، واستشكل الحكم في كتاب القضاء. قوله: (وكذا لو أقاما بينة). أي: وكذا يقرع لو أقاما بينة، أي: لو أقام كل منهما بينة ببنوته وتعارضتا، فإنه لا بد من القرعة عندنا.

.[1] بدايع الصنايع 6: 199.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 6  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست