responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 82
[ وفي اعتبار القيمة يوم التلف، أو الاحبال أو الأعلى نظر. ولو باع الراهن بإذن المرتهن صح، ولا تجب رهينة الثمن إلا أن يشترط. ] ولهذا لا يضمن منافع الحر، إلا بالاستيفاء. بخلاف منافع العبد، فإنها تضمن بمجرد وضع اليد عليه وإن لم يستوف، لأنه مال. واحترز ب‌ (الحرة) عن الأمة، فإنها تضمن مطلقا، وب‌ (المختارة) عن المكرهة. فلو أكره حرة على الزنا، وأحبلها ضمنها لو ماتت في الطلق، كما صرح به المصنف في التذكرة [1]، لأنه أحدث سبب هلاكها فيها على كره منها، فيضمن ديتها التي تجب على العاقلة. قوله: (وفي اعتبار القيمة يوم التلف، أو الاحبال، أو الأعلى نظر). المراد بذلك: القيمة السوقية، فلو نقصت القيمة لنقصان في العين بعيب ونحوه، فهو مضمون قطعا، أما تفاوت السوق باعتبار وقت التلف والاحبال وما بينهما، ففي اعتباره حيث تجب القيمة في المواضع السالفة كلها، أو في الرهن الذي هو المقصود والباقي يحال عليه نظر والأصح اعتبار قيمته حين التلف، لأنه حين الانتقال إلى ضمان القيمة. وقد سبق لهذا نظائر في البيع الفساد، والعين المغصوبة، وسيأتي بعد ذلك. واعلم أن المراد ب‌ (الأعلى) في قول المصنف: (أو الأعلى)، الأعلى من يوم الاحبال إلى حين التلف، لأن جميع ذلك الزمان العين فيه مضمونة، وإن كان المتبادر من قوله (الأعلى) بعد ذكر (يوم التلف)، و (الاحبال) أن المراد الأعلى منها.

[1] التذكرة 2: 29.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست