responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 80
[ ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن، وإن كان بإذن المرتهن، وإن صارت أم ولده، وفي بيعها إشكال. ] قوله: (ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن، وإن كان بإذن المرتهن، وإن صارت أم ولده). لأن الرهن بعد تمامه ولزومه إنما يبطل بمنافيه، والاحبال وإن وقع بالإذن غير مناف وإن صارت أم ولد، إذ لا يمتنع بيعها إذا تعلق بها حق المرتهن سابقا على الاستيلاد، إما مطلقا أو مع الاعسار. ومع اليسار يجب بذل القيمة ليكون رهنا، ولذلك أثر بقاء الرهانة لا محالة، فلا منافاة حينئذ، نعم لو افتكها امتنع البيع، والرهانة بعد ذلك. قوله: (وفي بيعها إشكال). ينشأ: من تعلق حق المرتهن سابقا، فيقدم، ومن عموم النهي عن بيع أمهات الأولاد [1]. وللشيخ قولان في المسألة: أحدهما قوله في الخلاف: يبيعها مع اعسار الراهن، ومع يساره يجب بذل القيمة، ليكون رهنا جمعا بين الحقين [2]. ويضعف بأن الرهانة إن بقيت فهي متعلقة بالعين، وإلا فلا تعلق لها بالقيمة. والثاني: قوله في المبسوط بجواز بيعها مطلقا [3]، وهو اختيار ابن إدريس [4]. وحكى شيخنا في شرح الارشاد عن المبسوط خلاف ذلك، والظاهر أنه وهم. وتحقيق القول: أن عمومات بيع الرهن لأداء الدين، وعمومات بيع أم الولد قد تعارضت، فلا بد من المرجح لتخصيص بعض ببعض آخر، والمرجح هنا

[1] الكافي 6: 193 حديث 5، الفقيه 3: 83 حديث 299.
[2] الخلاف 2: 59 مسالة 19 كتاب الرهن.
[3] المبسوط 2: 217.
[4] السرائر: 259.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست