responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 8
[ وتزول مع الاضرار إليه، فيقتصر على كفايته ومؤونة عائلته على الاقتصاد، ] مطلقة، والرواية عن الرضا عليه السلام تدل على جواز الاستدانة مع الحاجة [1]، ورواية سلمة تدل على تقييد ذلك بوجود ما يوفي به، أو الولي الذي يقضي عنه [2]، فحينئذ المعتمد ما في التذكرة. قوله: (وتزول مع الاضطرار إليه). أي: وتزول الكراهية مع الاضطرار إلى الدين، فلا مرجع في اللفظ لهذا الضمير، ولو خاف على نفسه وعياله وجبت الاستدانة، يدل على الأول أن النبي صلى الله عليه وآله والحسنين عليهما السلام ماتوا وعليهم دين [3]. والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون له وفاء أو ولي وعدمه. نعم، لو تمكن من الصدقة حيث لا وفاء ولا ولي كرهت. قوله: (فيقتصر على كفايته ومؤونة عائلته على الاقتصاد). قد يستفاد من العبارة: الاقتصار في الاستدانة حينئذ على ما تندفع به حاجته، وإن لم يبلغ مرتبة الاقتصاد في النفقة، أما بالنسبة إلى عياله فيستدين ما يبلغ مرتبة الاقتصاد، ولا يتجاوز إلى التوسعة بناء على أن قوله: (على الاقتصاد) مقصور على مؤونة عائلته. ولو جعل قيدا فيهما أمكن أن تتخيل منافاة قيد الكفاية له، من حيث أن قيد الكفاية دون مرتبة الاقتصاد، إلا أن تنزل الكفاية على الكفاية عادة، فيكون لقيد الاقتصاد حينئذ موضع. والذي ينبغي أن يقال: إن سقوط كراهية الاستدانة منوط بالحاجة، فالمقدار المحتاج إليه بالنسبة إلى نفسه وعياله لا كراهية فيه، مع رعاية وجود أحد

[1] الكافي 5: 93 حديث 3، التهذيب 6: 184 حديث 381.
[2] التهذيب 6: 185 حديث 383.
[3] المحاسن: 319 حديث 46، الكافي 5: 93 حديث 2، الفقيه 3: 111 حديث 469، علل الشرائع: 590 حديث 37، التهذيب 6: 183 حديث 378.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست