responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 435
[ ويعطي مدعي الدرهمين أحدهما ونصف الآخر، ومدعي أحدهما الباقي مع التشبث. ] ذلك، أما بعد القبض واستقرار الملك لهم وانقطاع كل من الورثة عن حق الورثة إلى آخر. ولا دليل على إلحاق تعذر الوصول إلى (حق) [1] بعضهم بالانكار مع عدم البينة، ونحوه بتلف البعض في هذا الحكم والأصل، عدمه، فينتفي التوقف فيه فيلحظ الحكم المذكور في البيع. ولو كان المشترك دينا فأقر لبعض وأنكر بعضا ففي التركة قبل القبض لا بحث، وبعد القبض وغير التركة من أقسام الشركة فيه الخلاف المشهور، من أن الحاصل لهما والتالف عليهما، وعدمه. قوله: (ويعطى مدعي الدرهمين أحدهما نصف الآخر، ومدعي أحدهما الباقي مع التشبث). إذا كان في يد شخصين درهمان فادعاهما أحدهما، وادعى الآخر واحدا منهما اعطي مدعيهما معا درهما، لعدم منازعة الآخر فيه، ويتساويان في الدرهم الآخر، لأن كل واحد منهما صاحب يد ودعوى لجميعه فيقسم بينهما، لرواية عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن الصادق (ع) [2]. قال في التذكرة: والأقرب أنه لا بد من اليمين، فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر، الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده، فمن نكل منهما قضي به للآخر، ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين [3]. وما قربه جيد لعموم: (واليمين على من أنكر) [4]، ومتى نكل أحدهما

[1] لم ترد في (م)
[2] الفقيه 3: 22 حديث 59، التهذيب 6: 208 حديث 481.
[3] التذكرة 2: 195.
[4] سنن البيهقي 10: 252 اختلاف الحديث للشافعي: 196.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست