responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 425
[ ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع. ] فرع: لو أراد أحد الشريكين الاضرار بصاحبه في الجدار، والقناة، والدولاب ونحوها، فامتنع مع العمارة وغيرها من الوجوه التي يمتنع الانتفاع بدون جميعها، فليس ببعيد أن يرفع أمره إلى الحاكم ليخيره الشريك بين عدة أمور: من بيع، وإجارة، وموافقة على العمارة، وغير ذلك من الأمور الممكنة في ذلك، عملا بقوله (ع): (لا ضرر ولا إضرار) [1]، ولأن في ترك جميع هذه الأمور إضاعة للمال وقد نهي عنها، ولم اظفر هنا بتصريح فينبغي أن يلمح. قوله: (ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع). أي: لو انفرد بالعمارة أحدهما، والحال لا يخلو من أن تكون الإعادة بالآلات المشتركة، أو بما يختص بملكه المعيد. وعلى كل تقدير فإما أن يكون الأساس والهواء الذي يكون فيه الجدار مملوكا لهما، أو للمنفرد بالعمارة، وليست الصور كلها سواء في الحكم، فإن الآلات المشتركة كيف يجوز الانفراد بالتصرف فيها بالعمارة من دون إذن المالك، ومال المسلم لا يحل إلا عن طيب نفس منه. وكذا القول في الأساس والهواء إذا كان مشتركا، واطلاق المصنف يقتضي عدم التوقف على الإذن مع الاشتراك، وحكي في الدروس عن الشيخ [3] منع التوقف على إذن الآخر، والأصح التوقف لما قلناه، وقواه في الدروس [4]. نعم لو كانت الأرض موقوفة وقفا عاما، لم يتوقف على الإذن بالنسبة إليها، ومتى أعاده بغير إذن بآلات نفسه والأساس مشتركة فللآخر الازالة، أو

[1] الكافي 5: 292 حديث 2، الفقيه 3: 45 حديث 154، التهذيب 7: 164 حديث 727، سنن ابن ماجة 2: 784 حديث 2340، 2341، سنن الدار قطني 4: 227 حديث 83، مسند أحمد 1: 313 و 5: 327.
[2] في (م): التذكرة.
[3] المبسوط 2: 301.
[4] الدروس: 383.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست