[ ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم. ولو هدمه فالأقوى الأرش، وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما، ] انتفاء الضرر، لأنه بمنزلة الاستضاءة بسراج الغير، والاستظلال بجداره. ولو منع المالك حرم على الأقرب وفاقا لما في التذكرة [1]، لأنه نوع تصرف بإيجاد الاعتماد بخلاف الاستظلال، واختار في الدروس أنه ليس له المنع إذا كان المجلس مباحا [2]. قوله: (ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم). إذ لا يجب على الشخص عمارة جداره المنهدم ففي الشركة أولى. قوله: (ولو هدمه فالأقوى الأرش). لأن النقصان الفائت بالهدم غير مثلي فيصار إلى القيمة وهو الأرش، وقال الشيخ: تجب إعادته [3]، وفي الدروس: عليه إعادته إن أمكنت المماثلة [4]، وهو بعيد إذ لا يعد الجدار مثليا، على أن الأعيان باقية، وإنما الفائت صفتها، والمماثلة في الصفة في غاية الندرة. قوله: (وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما). لمثل ما قلناه، وخص بعض العامة هذا بوجوب العمارة والاصلاح على الشريك، لعدم ا مكان القسمة في هذه فيحصل الضرر بخلاف الجدار [5]، والفرق مردود. .[1] التذكرة 2: 185. [2] الدروس: 382. [3] المبسوط: 2: 303. [4] الدروس: 383. [5] ذهب إليه أبو حنيفة، انظر: المجموع 13: 416، وفتح العزيز 10: 321.