responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 42
[ ويحتمل وقت القرض ] هذا مختار الشيخ [1] وابن البراج [2] لأنه وقت الانتقال إلى البدل الذي هو القيمة. ويشكل، بأن التعذر بمجرده لا يوجب الانتقال إلى القيمة، لعدم وجوب الدفع حينئذ، فلا مقتضي له، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا محذور في كون الشئ ثابتا في الذمة وإن تعذر تسليمه ما لم يجب دفعه. ولا وجوب إلا بالمطالبة، وهو المفهوم من فتوى الدروس، فإنه صرح فيه بوجوب قيمتها وقت الدفع، لا وقت التعذر، ولا وقت القرض [3]، ولا يريد بها إلا قيمة وقت المطالبة، وإن كان في عبارته تساهل، وما اختاره هو الأصح. قوله: ويحتمل وقت القرض). أي: ويحتمل وجوب القيمة يوم القرض، لسبق علم الله بتعذر المثل وقت الأداء، فيكون الواجب حينئذ هو القيمة، وبه رواية صحيحة [4]. وليس بشئ، إذ لا ملازمة بينهما، ولا محذور في أن الثابت في الذمة وقت القرض المثل، وينتقل بالتعذر عنه المطالبة إلى القيمة، فلا دليل على إخراج هذا من عموم وجوب المثل في المثلي، وما قدمناه هو الأصح. وفي رواية عن الرضا (ع): أن عليه دراهم تجوز بين الناس كما أخذ ما ينفق بين الناس [5]، ونزلها الشيخ على أنه يؤخذ منه ما ينفق بين الناس بقيمة الدراهم الأولى بما ينفق بين الناس، لأنه قد تسقط الدراهم الأولى حتى لا تكاد توجد أصلا، فلا يلزمه أخذهما، وهو لا ينتفع بها [6]، وبمضمون الرواية أفتى ابن بابويه [7]، والمتجه ما قدمناه.

.[1] النهاية: 384.
[2] نقله عنه في المختلف: 415.
[3] الدروس: 377.
[4] الكافي 5: 248 حديث 16، الفقيه 3: 184 حديث 829.
[5] الكافي 5: 252 حديث 1، الفقيه 3: 118 حديث 503، التهذيب 7: 6 11 حديث 505، الاستبصار 3: 100 حديث 345.
[6] قاله الشيخ في الاستبصار 3: 100 ذيل حديث 345.
[7] الفقيه 3: 118 ذيل حديث 503.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست