responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 413
[ وليس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعني أو ملكني. ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح. ولو صالح عن الدنانير بدراهم، أو بالعكس صح ولم يكن صرفا، ] بقول النبي صلى الله عليه وآله لكعب بن مالك: (اترك الشطر واتبعه ببقيته) [1] وروي ذلك عن الصادق (ع). وجوابه القول بالموجب، فإن الترك ليس معاوضة وإنما هو تصريح بالابراء وكلامنا في المعاوضة، والذي يقتضيه النظر البطلان في الصورتين للزوم الربا المحرم. قوله: (وليس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعني أو ملكني). خلافا لبعض العامة [2]، فإن الصلح قد يكون على الانكار، وأما البيع والتمليك فهما فرع الملك. قوله: (ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح). هذا إذا انتهت الشركة وأريد فسخها وكان بعض المال دينا، لصحيحة أبي الصباح في الصادق (ع) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا، وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى [3] فعليك فقال: (لا باس به إذا شرط) [4] الحديث. قوله: (ولو صالح عن الدنانير بدراهم، أو بالعكس صح ولم يكن صرفا). لأن الصلح عقد مستقل بنفسه، والصرف بيع فلا يسترط في الصلح

[1] سنن أبي داود 3: 304 حديث 3595
[2] نسب هذا الخلاف إلى الشافعي في أحد وجهيه، انظر: فتح العزيز 10: 302.
[3] توى المال: هلك، مجمع البحرين (توا) 1: 71.
[4] التهذيب 6: 207 حديث 476.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست