responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 393
[ ولو قال: إن لم احضره كان علي كذا لزمه الاحضار خاصة. ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم احضره وجب عليه ما شرط من المال. ] هو أن طلب المكفول له الاحضار لا غير الزمه به، نظرا إلى أن ذلك مقتضى الكفالة، ولأنه قد يكون له غرض لا يتعلق بالاداء، وقد يرغب المكفول له في القبض من عين الغريم، وما اختاره هو المعتمد. قوله: (ولو قال: إن لم احضره كان علي كذا لزمه الاحضار خاصة، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم احضره وجب عليه ما شرط من المال). هذا مروي من طرق الأصحاب [1]، وقد أطبقوا على العمل به، ولا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ. ومثل هذا مما يصار إليه من غير نظر إلى حال اللفظ مصيرا إلى النص والاجماع. والمصنف في المختلف قال: عندي في هذه المسألة نظر، ثم حكى عن ابن الجنيد فيما إذا بدأ بالضمان للمال، ثم عقبه الكفالة أنه يصح ضمانا وكفالة، وإذا بدأ بالكفالة ثم علق الضمان أن الكفالة تصح ويبطل الضمان، وقال: إن كلامه أنسب [2]. ويرد على الأول أنه إذا صح الضمان برئ المضمون عنه، فأي معنى للكفالة حينئذ؟ ويمكن أن يقال: إن السر في لزوم المال إذا قدمه براءة ذمة المضمون عنه فتمتنع الكفالة، وإذا قدم الكفالة كان المضان المتعقب لها - لكونه معلقا على شرط - باطلا، ولمنافاة الضمان صحة الكفالة، وكيف كان فالمذهب ما عليه الأصحاب.

.[1] الكافي 5: 104 حديث 3، الفقيه 3: 54 حديث 187، التهذيب 6: 209، 210 حديث 488، 493.
[2] المختلف: 435.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست