responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 391
[ وبتسليمه نفسه، وبإبراء المستحق لأحدهما. ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة، ولا بتسليمه قبل الأجل، أو في غير المكان المشترط وإن انتفى فيها الضرر على رأي، ] قوله: (وبتسليمه نفسه). أي: ويبرأ بتسليم المكفول به نفسه تسليما تاما إلى المكفول له، (لأن القصد رده إلى المكفول له، فلا فرق بين حصوله في يده بالكفيل وبنفسه نائبا عنه) [1]. لكن لا بد أن يسلم نفسه عن جهة الكفيل، فلا يبرأ بدونه، لأنه لم يسلمه إليه ولا إلى أحد من جهته. ولو سلمه أجنبي برئ الكفيل أيضا، إذا كان عن جهة الكفيل، ويجب على المكفول له التسلم لو كان التسليم بإذن الكفيل، لأنه وكيله حينئذ. وإلا لم يجب، لعدم وجوب قبض الحق من غير من عليه، لكن لو قبل برئ الكفيل، وهل يجب عليه القبول لو سلم المكفول [2] نفسه، أو يكون كالاجنبي؟ ظاهر إطلاقهم نعم، ولعله لوجوب التسليم على كل منهما، فاشتركا في ذلك. فمتى أداه أحدهما برئ الآخر، ولا يضر كون الوجوب على المكفول في الكفالة تبعا للوجوب على الكفيل. قوله: (وبإبراء المستحق لأحدهما). أما للكفيل فظاهر، وأما للمكفول فلسقوط الحق المقتضي لبطلان الكفالة. قوله: (ولا بتسليمه قبل الأجل، أو في غير المكان المشترط وإن انتفى الضرر فيهما على رأي). لأنه غير التسليم الواجب، إذ لم يجب بعد، فلا يعتد به ولا يجب قبوله.

.[1] مابين القوسين لم يرد في (م).
[2] في النسخ الخطية والحجرية: الكفيل، والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست