responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 37
[ يا: لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء، ثم تغيرت الاسعار كان له سعر يوم الدفع، لا وقت المحاسبة وإن كان مثليا. ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة وقت الدفع، لا وقت المحاسبة في البابين معا. ] الفرق، أن الخنزير لو كان مالا لكان قيميا، كما لا يخفى، كغيره من الحيوان، بخلاف الخمر فإنه مثلي، فبناء على أن اقتراض القيمي يوجب ثبوت قيمته في الذمة وقت القرض تبقى قيمة الخنزير، لأن الاسلام ينافي استحقاق الخنزير، لا استحقاق قيمته بخلاف الخمر. قوله: (لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء، ثم تغيرت الاسعار كان له سعر يوم الدفع، لا وقت المحاسبة وإن كان مثليا). لأن المدفوع إنما يعد قضاء إذا كان من جنس الدين، فلا بد من احتسابه على وجه يعد من الجنس في وقت كونه قضاء وذلك حين الدفع، ولا أثر لكونه مثليا أو قيميا بخصوصه، لما قلناه. قوله: (ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة وقت الدفع، لا وقت المحاسبة في البابين معا). لأن الواجب في قرض القيمي هو القيمة كما علم غير مرة. وأعلم أن قوله: (في البابين) ينزل على أن المراد به: الجنس وغيره، على معنى أن المراد سواء كان المدفوع قرضا من جنس القرض الأول، أم من غيره. وينزل أيضا على أن المراد المثلي والقيمي، ولا يستقيم، لأن القيمة وقت الدفع إنما تجب في القيمي خاصة، أما المثلي فالواجب فيه المثل. وينزل أيضا على أن المراد: القرض والقضاء، وفيه مع التكرار أنه في المدفوع قضاء لا يختص هذا الحكم بما إذا كان قيميا، فحينئذ الأول أوجه.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست