responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 345
[ وينصرف الابراء إلى ما قصده المبرئ، فإن أطلق فالتقسيط. ولو ادعى الأصيل قصده ففي توجه اليمين عليه أو على الضامن إشكال، ينشأ: من عدم توجه اليمين لحق الغير، وخفاء القصد. ] واعلم أن المصنف تردد في الرهن في نظائر هذه المسألة، ثم رجع إلى الفتوى هنا. قوله: (وينصرف الابراء إلى ما قصده المبرئ، فإن أطلق فالتقسيط). أي: فإن أطلق الابراء وعراه عن قصد شئ مخصوص من واحد منهما، أو من كل منهما بالنسبة، فالحكم التقسيط المذكور في المسألة السابقة بعين ما ذكر. قوله: (ولو ادعى الأصيل قصده، ففي توجه اليمين عليه أو على الضامن إشكال، ينشأ: من عدم توجه اليمين لحق الغير، وخفاء القصد). أي: لو ادعى المضمون عنه على الضامن، أن المضمون له إنما أبرأ الضامن من الدين المضمون به، ففي توجه اليمين على المبرئ أو على الضامن إشكال من أن اليمين لاثبات حق الغير لا تجوز، فيمتنع توجهها على المبرئ، لأنه إنما يثبت بها رجوع الضامن على المضمون عنه، فيكون لمجرد إثبات حق الغير، فيكون اليمين في جانب الضامن. من أن القصد أمر خفي على غير القاصد، فلا يحلف الضامن على قصد المبرئ، بل ينحصر اليمين في جانبه. وحمل الشارح [1] الشق الثاني من شقي الاشكال على التقسيط، وهو خلاف صريح العبارة، فإن قوله: (ففي توجه اليمين عليه أو علي الضامن) يتبادر منه كون أحد الشقين توجه اليمين على المبرئ، وما ذكره في أول منشأ الاشكال صريح في ذلك، نعم يكون احتمال التقسيط احتمالا ثالثا، ويحتمل أيضا

[1] إيضاح الفوائد 2: 90.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست