responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 344
[ وإلا طولب من أجيز ضمانه بالجميع خاصة، فإن دفع النصف انصرف إلى ما قصده، ويقبل قوله مع اليمين، فإن أطلق فالوجه التقسيط، ] عالما بتقدمه أو رضاه بعد علمه، فإنه لو لم يكن عالما وفسخ لما علم، لم يترتب عليه هذا الحكم. قوله: (وإلا طولب من أجيز ضمانه بالجميع خاصة). أي: وإن لم يجز المضمون له ضمانهما، بل أجاز ضمان أحدهما دون الآخر، طولب من أجيز ضمانه بجميع الدين الذي عليهما بعض بالضمان، وبعض بأصل الاستدانة - دون الآخر، وهو معنى قوله: (خاصة). قوله: (فإن دفع النصف انصرف إلى ما قصده، ويقبل قوله مع اليمين). أي: فإن دفع من أجيز ضمانه دون صاحبه نصف الدين - وكان ينبغي أن يأتي بالبعض بدل (النصف) فإن الحكم لا يختص بالنصف - انصرف المدفوع إلى ما قصده الدافع من الدينين، فإن قصده عن نفسه لم يرجع على المضمون عنه، وإن قصده عنه رجع عليه، فإن وقع اختلاف بينه وبين المضمون عنه قدم قوله بيمينه، لأنه أعرف بقصده، وصرفه إلى شئ بخصوصه إنما يكون به. قوله: (فإن أطلق فإن التقسيط). أراد بالإطلاق: دفعه من غير قصد شئ من الدينين، ولا قصد المجموع، فالوجه عند المصنف التقسيط - أي: توزيع المدفوع على الدينين بالنسبة لامتناع صرفه إلى أحدهما - نظرا إلى عدم الأولوية، فيتعين الأول لانحصار الحال فيهما. ويحتمل صرفه الان إلى ما شاء لعدم القصد، وامتناع وقوعه بدونه. ويضعف بأن المدفوع إليه ملكه من حين القبض، فيمتنع أن لا يسقط شئ من الدين في مقابله، لأن قبضه إنما كان عن جهته، فتعين التوزيع لما قلناه من انتفاء الأولوية، وهو الأصح.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست