responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 254
[ ولو خرج المبيع مستحقا رجع على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد تلف، ويحتمل الضرب، لأنه دين لزم المفلس، والأقرب التقديم، لأنه من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء. ] واعلم أن في كلام المصنف مناقشتين: إحداهما: أنه قد سلف في الرهن الجزم بالضمان بفاسد القبض للاستيفاء، وكذا في نظائره، فلا وجه للاشكال ها هنا. الثانية: تقييده التلف بكونه (بعد النقض) لا محصل له، لأنه إن أراد ب‌ (النقض) تصريح الحاكم بقوله: نقضت القسمة، فلا أثر لهذا القول، والقسمة منقوضة مع هذا القول وعدمه، وإن أراد أخذ المال منهم ثم إعادته إليهم على طريق الاستئمان، فلا ضمان هنا قطعا، أو يريد ب‌ (النقض) علمهم بوجود الغريم المقتضي له، فلا يخرج بذلك عن حكم القبض للاستيفاء، لأنه لم يدخل في أيديهم إلا على هذا الوجه. قوله: (ولو خرج المبيع مستحقا، رجع على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد تلف، ويحتمل الضرب، لأنه دين لزم المفلس، والأقرب التقديم، لأنه من مصالح الحجر، لئلا يرغب الناس عن الشراء). أي: لو خرج المبيع من مال المفلس ظاهرا مستحقا، فأخذه مالكه، رجع المشتري على كل واحد من الغرماء بجزء من الثمن، يقتضيه الحساب بعد ضميمة الثمن إلى الديون إذا تلف الثمن، فيقدم به على الغرماء. ويحتمل الضرب به مع الغرماء، لأنه دين لزم المفلس، فهو من جملة الديون، إذ المتلفات بعد الحجر يضرب مستحقها مع الغرماء. والأقرب عند المصنف هو الاحتمال الأول، أعني: التقديم بالثمن على الغرماء، لما ذكره من أن ذلك من مصالح الحجر، فإنه لولا ذلك لكان الناس - لتجويزهم ظهور الاستحقاق، وحصول التلف للثمن - يرغبون عن الشراء، خوفا من فوات بعضه باستحقاق الضرب، فتقل الرغبات في شراء أموال المفلسين،


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست