responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 24
[ بخلاف البيع. ويصح قرض كل ما يضبط وصفه وقدره، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله كالذهب والفضة وزنا، والحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا، للعرف. وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا يوم المطالبة، ] قوله: (بخلاف البيع). لأنه عقد لازم من الطرفين، فما تضمنه من الشروط الصحيحة معتبرة في العوضين، فيلزم. قوله: (والخبز وزنا وعددا للعرف). (للعرف) ومتعلق بقوله: (عددا) أي: يجوز اقتراضه عددا وإن كان فيه أكبر وأصغر، لابتناء العرف على المسامحة في ذلك، ومثله الجوز، وبه رواية عن الصادق عليه السلام [1]. قوله: (وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض، لا يوم المطالبة). وذلك، لأن ما كان من ذوات القيم إنما تعتبر فيه القيمة، نظرا إلى أنه الذي يقابل به ويعد عوضا عنه، ولأنه أضبط لبعده عن الزيادة والنقصان. وفي التذكرة: أن ما يضبط بالوصف - وهو ما يصلح للسلم - الأقرب أنه يضمنه بمثله من حيث الصورة [2]، استدلالا بأن النبي (ص) استقرض بكرا ورد بازلا [3]. ولا دلالة فيه، لأنه أعم من الوجوب، فإنهما إذا تراضيا لا بحث. وأيضا فإنه صلى الله عليه وآله قصد اعطاءه خيرا مما اقترض منه، فيتحقق أنه غير الواجب، إذا ثبت هذا فالواجب قيمة وقت القرض، لأنه وقت الثبوت في الذمة لا قيمة يوم المطالبة.

.[1] الفقيه 3: 116 حديث 493.
[2] التذكرة 2: 5.
[3] سنن البيهقي 5: 353.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست