responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 235
[ وإن قال: عن اتلاف مال أو جناية فكالسابق. وكذا الاشكال لو أقر بعين، لكن هنا مع القبول يسلم إلى المقر له وإن قصر الباقي. ] قوله: (وإن قال: عن إتلاف مال أو جناية فكالسابق). هذا هو القسم الثاني، وهو: ما إذا أقر بدين وأسنده إلى ما بعد الحجر وقال: إنه لزمه باتلاف مال أو بجناية، ولا شبهة في لزوم الاقرار له، لكن هل ينفذ على الغرماء؟ فيه الاشكال (السابق، وهو المذكور فيما لو أقر بدين سابق على الحجر، فإن في نفوذه على الغرماء إشكال) [1]. ومنشأ الاشكال في الموضعين واحد، وإنما فرق بين المعاملة (وبين الاتلاف والجناية، مع أن سبب الجميع بعد الحجر بمقتضى الاقرار، لأن المعاملة) [2] لما كانت صادرة عن الاختيار والرضى من الجانبين، لزم الصبر بها إلى الفك، وأما الجناية والاتلاف فإنهما ثبتا عن جهة القهر بغير رضى من المالك والمجني عليه، ولهذا إذا ثبت الجناية والاتلاف، ثبت الضرب بموجبهما مع الغرماء، وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: (وكذا الاشكال لو أقر بعين، لكن هنا مع القبول يسلم إلى المقر له وإن قصر الباقي). أي: وكذا يجئ الاشكال السابق فيما لو أقر المفلس بعين من أعيان الأموال التي بيده لشخص، والراجح هناك راجح هنا، إلا أنه هنا مع قبول الاقرار يسلم إلى العين إلى المقر له، ولا ينظر إلى كون باقي أمول المفلس قاصرا عن ديون الغرماء، لأن الضرب إنما هو بالدين، وصاحب العين مختص بها. إذا عرفت ذلك، ففي العبارة مناقشة، فإن قوله: (وإن قصر الباقي) يقتضي ثبوت الحكم بتسليم العين إن لم يقصر الباقي وإن قصر على ما هو مقتضى

[1] ما بين القوسين لم يرد في (ق).
[2] ما بين القوسين لم يرد في (م).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست