responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 234
[ وهل ينفذ على الغرماء؟ إشكال، ينشأ: من تعلق حقهم بماله كالمرتهن، ومن مساواة الاقرار للبينة ولا تهمة فيه. ولو أسنده إلى ما بعد الحجر، فإن قال: عن معاملة لزمه خاصة لا في حق الغرماء ] قوله: (وهل ينفذ على الغرماء؟ إشكال، ينشأ: من تعلق حقهم بماله كالمرتهن، ومن مساواة الاقرار للبينة ولا تهمة فيه). لا ريب أن تعلق حق الغرماء بمال المفلس أقوى من تعلق حق المرتهن بمال الراهن، لثبوت الحجر هنا بصريح حكم الحاكم، بخلافه هناك، فكما أن الراهن لو أقر بسبق رهن العين لآخر أو بيعه إياها لا يسمع في حق المرتهن، فهنا كذلك بطريق أولى، ويمنع مساواة الاقرار للبينة في جميع الأحكام، والتهمة على الغرماء موجودة، لأنه يريد إسقاط حقهم. وتخيل أن ضرر الاقرار في حقه أكثر منه في حق الغرماء - لأنه أثبت في ذمته مالا للغير، ولا يثبت أحد في ذمته مالا لشخص كذبا فرارا من أداء مال ثابت، فتنتفي التهمة - ضعيف، لإمكان المواطأة بينهما لقصد إضرار الغرماء بتأخير حقوقهم، ووقوع ذلك كثير، والأصح عدم النفوذ عليهم. قوله: (ولو أسنده إلى ما بعد الحجر، فإن قال: عن معاملة لزمه خاصة، لا في حق الغرماء). أي: لو أسند الدين المقر به إلى ما بعد الحجر، أي: إلى السبب الحاصل بعد الحجر، فلا يخلو إما أن يقول: عن معاملة، أو يقول: عن إتلاف أو جناية، فإن قال: عن معاملة لزمه حكم الاقرار خاصة. وفسر المراد من قوله: (خاصة) بقوله: (لا في حق الغرماء) وإنما لم ينفذ في حق الغرماء هنا جزما، لأن المعاملة بعد الحجر متى تعلقت بأعيان أمواله كانت باطلة أو موقوفة، فلا يكون الاقرار بها زائد عليها


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست