responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 233
[ ولو وهب بشرط الثواب، ثم أفلس لم يكن له إسقاط الثواب. ولو أقر بدين سابق لزمه، ] باطلة أو موقوفة، إذ ليس للغرماء في ذلك تعلق أصلا، وهذا هو الأصح. واعلم: أن نظم العبارة غير حسن، لما يظهر من المدافعة بين كون الأقوى بطلان البيع تفريعا على كونها موقوفة، وبين ما صرح به آخرا من أن الأقوى صحة البيع والعتق في الحال، فلو قال: احتمل بناء البطلان هنا، ووقوعه موقوفا على القولين السابقين، والأقوى الصحة وجواز العتق في الحال، لكان أحسن وأبعد من الخلل في الفهم. قوله: (ولو وهب بشرط الثواب لم يكن له إسقاط الثواب). لأنه مال ثبت عليه فلا يكون له إسقاطه، لأنه تصرف في المال بالاسقاط، فيكون ممنوعا منه، وهذا إنما يكون إذا كانت الهبة قبل الحجر، ولو شرط عليه في عقد لازم رهن عين من أمواله، فهل هو كاشتراط الثواب؟ يحتمل ذلك. قوله: (ولو أقر بدين سابق لزمه). أي: قولا واحدا، لقوله (ع): " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [1] وليس الاقرار كالإنشاء، حيث أن فيه قولا بوقوعه باطلا، فلا ينفذ أصلا ولا بعد الحجر، والاقرار لا شك في نفوذه بعد الحجر، وفي نفوذه حالا إشكال، سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. والفرق: أن مقصود الحجر المنع من التصرف، فيناسبه الغاء الانشاء لكونه تصرفا جديدا، وأما الاقرار فإنه إخبار عن تصرفات سابقة لم يتعلق بها الحجر، ولم يقتض الحجر سلب أهلية العبارة عن المحجور.

.[1] اختلف العلماء في أن هذا القول حديث أم قاعدة؟ فبالاضافة إلى جامع المقاصد ورد في المختلف وايضاح الفوائد بأنه حديث عنه عليهم السلام وفي هامش الوسائل ورد تعليق بأنه ليس بحديث، انظر: الوسائل 16: 133 باب 3 حديث 2، وعوالي اللآلي 3: 442 حديث 5، والمختلف: 443، وايضاح الفوائد 2: 428.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست