responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 226
[ وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قل التفاوت. ويستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه. ثم للحجر أحكام أربعة: منعه من التصرف، وبيع ماله للقسمة، والاختصاص، والحبس. المطلب الثاني: في المنع من التصرف: ويمنع من كل تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر، بعوض أو غيره، ساوى العوض أو زاد أو قصر. ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح، والطلاق، واستيفاء ] قوله: (وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قل التفاوت). أي: وكذا غير الكسوب لا يحجر عليه إلى أن يقصر المال، فيحجر عليه عن القصور وإن قل التفاوت لا قبله، خلافا للشافعية [1]. قوله: (ويمنع من كل تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر بعوض أو غيره ساوى العوض أو زاد أو قصر). احترز بالتصرف المبتدأ عن الفسخ بالعيب والخيار الثابتين ونحو ذلك، فإنه لا يمنع من هذا النوع من التصرف، لكن سيأتي أن الحجر لا يختص المال الموجود عند الحجر، بل يعم المتجدد. ويمكن أن يعجل الظرف، وهو: (عند) متعلقا بكل من (تصرف) و (الموجود) ليحسن كونه احترازا عن التدبير والوصية. والجار في قوله: (بعوض أو غيره) يتعلق ب‌ (تصرف) ولا يتفاوت الحال بزيادة العوض وعدمها، لتحقق الحجر مع الجميع. قوله: (ولا يمنع مما لا يصادف المال، كالنكاح والطلاق). أما الطلاق فواضح، فإن الحجر لم يتناول كل تصرف، بل التصرف في المال الموجود والمتجدد، وأما النكاح، فلأن الصداق إذا كان في الذمة لم يصادف

[1] كفاية الأخيار 1: 166.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست