responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 221
[ وعلى كل حال فللوارث إمساك عين التركة، وأداء الدين من خالص ماله. وهل تتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب، والنتاج، والثمرة؟ الأقرب المنع. ] نعم لا يمكن أن يقال: إن الوارث ممنوع من التصرف هنا بمجرد وجود العهدة، إذ لا دين، ومقتضى العهدة ثبوت تعلق الواجب الحادث بالتركة. واعلم أن قوله: (فإن أدى الوارث.)، تفريع على الاحتمال الثاني، الذي أشار إليه بقوله: (وعدمه). قوله: (وعلى كل حال فللوارث إمساك عين التركة، وأداء الدين من خالص ماله). أي: على كل من احتمال كونه تعلق الدين بالتركة كتعلق الأرش بالجاني، واحتمال كون تعلقه كتعلق الدين بالرهن، لأن التركة تنتقل إلى ملكه بالموت، فيتخير في جهات القضاء. ولو قلنا ببقائها على حكم مال الميت، فتخيره في جهات القضاء ثابت، إذ لا ينتقل إلى ملك المدين. قوله: (وهل تتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة، كالكسب والنتاج والثمرة؟ الأقرب المنع). في بعض النسخ: إشكال أقربه المنع، ومنشأ الاشكال: من التردد في انتقال التركة إلى الوارث بالموت، وبقائها على ملك الميت. ومنشأ التردد: أن الملك ممتنع بقاؤه بغير مالك، والميت يمتنع تملكه، لانتفاء لوازم الملك عنه، من عدم ثبوت الزكاة عليه ونحوه، ولا ينتقل إلى ملك الديان قطعا، فتعين انتقالها إلى ملك الوارث، ولأن المقتضي لتملك الوارث - وهو الموت - موجود، والمانع ليس إلا تعلق الدين بالتركة، وهو لا يصلح للمانعية، لعدم المنافاة، وإن كان


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست