responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 205
[ ولو تلف الثمن قبل التسليم فعلى المولى عوضه. وليس له الاستدانة، إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى، وغيره يتبع به بعد العتق، وإلا ضاع، ولا يستسعي على رأي. ] قوله: (ولو تلف الثمن قبل التسليم فعلى المولى عوضه). لأن تلفه بيد العبد كتلفه بيد السيد. قوله: (وليس له الاستدانة، إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له، فيلزم المولى، وغيره يتبع به بعد العتق). أي: ليس للعبد الاستدانة مع عدم الإذن، بدليل ما سبق، إلا مع اقتضاء ضرورة التجارة المأذون فيها الاستدانة، فحينئذ يلزم ما استدانه - للضرورة - المولى، لأن الإذن في التجارة يستلزم الإذن في جميع ضرورياتها، كنقل المتاع، وحمله، وأجرة حافظه ونحوها، مع الاحتياج إلى ذلك. وغير المستدان لضرورة التجارة المأذون فيها إذا تلفت عينه، يتبع به العبد بعد العتق إن عتق، ويندرج في (غيره) شيئان: ما استدانه لا لضرورة التجارة المأذون فيها، وما استدانه لغير المأذون فيها مطلقا. إذا عرفت ذلك، فالضمير في قوله: (فيلزم المولى) يعود إلى ما دل عليه قوله: (إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها) أعني: ما استدانه، وكذا ضمير (غيره). قوله: (وإلا ضاع). معطوف على محذوف، يدل عليه قوله: (بعد العتق) أي: إن أعتق، وإن لم يعتق ضاع ذلك الدين في الدنيا. قوله: (ولا يستسعي على رأي). هذا هو الأصح، لأن ما يحصل بسعيه ملك المولى، وقد علم أن أداء هذا الدين ليس على المولى. وقال الشيخ: يستسعي، وابن حمزة: إن لم يعلم المدين(1) قاله في النهاية: 311.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست