responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 204
[ ولا تصح له الاستدانة، فإن استدان بدون أذن مولاه استعيد، فإن تلف فهو في ذمته، إن عتق أداه وإلا ضاع، سواء كان المدين جاهلا بعبوديته أو لا. ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه، أو باعه. ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى، ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة. ولو أذن له في التجارة لم يجز التعدي فيما حده، وينصرف الإذن في الابتياع إلى النقد، وله النسية إن أذن فيها، فيثبت الثمن في ذمة المولى. ] قوله: (ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى). هذا هو الأصح، وللشيخ قول بلزوم العبد [1]، واختاره المصنف في المختلف [2]، تعويلا على رواية [3] لا دلالة فيها. واعلم: أن نظم العبارة غير حسن، لأن ظاهر اشتراط استبقائه أو بيعه في لزوم الدين المولى يقتضي النفي عما عداهما، مع أن مختاره مع العتق اللزوم أيضا، فلو قال: وكذا لو أعتقه على الأقوى لكان أحسن. قوله: (ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى). الجميع غرماء المولى، لأن الدين لزم ذمته، فإطلاق غرماء العبد عليهم بالمجاز لوقوع الاستدانة منه. قوله: (وينصرف الإذن في الابتياع إلى النقد). لأنه الغالب، ولأن النسيئة غير مرغوبة غالبا، ولأنها معرضة للتلف والضياع.

.[1] النهاية: 311.
[2] المختلف: 414.
[3] التهذيب 8: 248 حديث 895، الاستبصار 4: 20 حديث 64.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست