responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 200
[ ولو أقر بدين لم ينفذ، سواء أسنده إلى ما قبل الحجر أو لا، وكذا لو أقر باتلاف مال أو بجناية توجب مالا. ويصح طلاقه، ولعانه، وظهاره، ورجعته، وخلعه، ولا يسلم مال الخلع إليه، واقراره بالنسب، ] وحكم الصبي والمجنون - لو أتلفا مال غيرهما، أو غصباه فتلف في يدهما - في وجوب الضمان في مالهما كحكم السفيه، وكذا في انتفاء الضمان فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه مع التسليط على الاتلاف، كالبيع والقرض. أما الوديعة والعارية ونحوهما إذا أتلفاها، أو تلفت بتفريطهما، ففي المضان تردد، وقرب المصنف في التذكرة [1] والتحرير [2] عدم الضمان، لكن ضمان الصبي المميز إذا باشر الاتلاف قوي، والتفريط لا يكاد يقصر عن الاتلاف، أما غير المميز والمجنون فهما كسائر الحيوانات. قوله: (ويصح طلاقه). لأن التصرف فيه لا يصادف المال. قوله: (وإقراره بالنسب). إذ لا يستلزم التصرف بالمال. فرع: إقرار السفيه بالمال غير نافذ حال الحجر، فإذا زال فظاهرهم أنه لا يؤاخذ به، لكن فيما بينه وبين الله يجب عليه الأداء إن كان حقا، صرح بذلك في التذكرة [3]. ويمكن توجيهه بكون إقراره حينئذ لغوا، فلا يعتد به حال الحجر ولا بعده، ولو ادعى عليه بمال، فمع الحجة الشرعية يجب، وهل يجب باليمين المردودة؟ يبنى على أنها كالبينة أو كالاقرار، فيجب على الأول، لا الثاني.

.[1] التذكرة 2: 78.
[2] التحرير 1: 219.
[3] التذكرة 2: 79.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست