responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 191
[ ويجوز إيضاع ماله، وهو أن يدفع إلى غيره والربح كله لليتيم، وأن يبني له عقارا أو يشتريه. ولا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة، ويجوز كتابة رقيقه وعقه على مال مع الغبطة، وخلطه مع عياله في النفقة، وينبغي أن يحسب عليه أقل، ] وتوضيح الوجه الثاني: أن الأصل في نماء المال أن يكون لمالكه، فلا يخرج عنه ويستحق عليه الآخر إلا بعقد يقتضيه، ولا يعقد الولي لنفسه، إما لأن العقد يقتضي متعاقدين، أو لأنه لا بد من الإذن في ذلك. ويجاب عن الأول: بأن المتعاقدين يكفي حصولهما بالقوة وتغايرهما بالاعتبار. وعن الثاني: بما قدمناه، من أن إسناد التصرف بالوصية يتناول كل تصرف بالمصلحة. قوله: (ويجوز إبضاع ماله، وهو: أن يدفع إلى غيره والربح كله لليتيم). البضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة، ذكره في الصحاح، وجواز ذلك منوط بالمصلحة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتجر بمال الطفل متبرعا، أو بالاجرة مع المصلحة. قوله: (وأن يبني له عقارا ويشتريه). أي: وأن يشتريه، مبنيا كل ذلك مع المصلحة. قوله: (وخلطه مع عياله في النفقة، وينبغي أن يحسب عليه أقل). أي: أقل ما يحتاج إليه، وهذا الحكم على الاستحباب، لأن الواجب هو أن لا يزيد عليه.(1) الصحاح (بضع) 3: 1186.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست