responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 188
[ يعتق عنه إلا مع الضرورة، كالخلاص من نفقة الكبير العاجز، ولا يطلق عنه بعوض ولا غيره، ولا يعفو عن الشفعة إلا يسقط مالا في ذمة الغير، وله أن يأكل بالمعروف مع فقره، وأن يستعفف مع الغني. والوجه أنه لا يتجاوز أجرة المثل، ويجب حفظ مال الطفل واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال، فإن تبرم الولي به فله أن يستأجر من يعمل. ] قوله: (ولا يطلق عنه). إجماعا، إذ لا مصلحة في ذلك. قوله: (ولا يسقط مالا في ذمة الغير). إلا مع المصلحة. قوله: (وله أن يأكل مع فقره، وأن يستعفف مع الغنى). ظاهر العبارة أن الاستعفاف موكول إليه، والأصح أنه واجب، لظاهر الآية (1). قوله: (والوجه أنه لا يتجاوز أجرة المثل). لأنه أجرة عمل غير متبرع به، ويحتمل جواز الأكل وإن زاد عن الأجرة، لظاهر الآية (2)، وهو قول الشيخ (3). والأصح جواز أقل الأمرين من الأجرة وقدر الحاجة، لوجوب الاستعفاف مع الغنى لو اكتفى بأقل من الأجرة، وعدم جواز ما زاد على مقابل العمل، لأن الاستحقاق إنما هو في مقابله. قوله: (واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال). ينشأ: من أن ذلك اكتساب مال الطفل ولا يجب، ومن أن ذهاب ماله في النفقة ضرر عظيم، وفائدة نصب الولي دفع الضرر. وربما بني الحكم على أن الواجب الاصلح، أم تكفي المصلحة، والأصح عدم الوجوب. قوله: (فإن تبرم الولي به فله أن يستأجر من يعمل).(1، 2) النساء: 6. (2) قاله في المبسوط 2: 287، والنهاية: 361.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست