responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 184
[ عرف منه جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا، والمحافظة على ما يتكسب به، والملازمة إن كان صانعا وأشباه ذلك في الذكر، والاستغزال والاستنساج في الأنثى إن كانت من أهلهما، وأشباهه، حكم ] من قوله: (وأشباه ذلك في الذكر، والاستغزال والاستنساج في الاثنى) إذ هو المحدث عنه بما يناسبه من التصرفات، فإن الغالب أن يكون للشخص استعداد ما يناسبه ويلائم حاله دون ما عداه. ولا تكفي المرة، بل لا بد من التكرار مرارا تحصل بها غلبة الظن، كما نص عليه في التذكرة [1]، إذ الملكة لا يعرف حصولها بمرة. واعلم: أن الذي صرح به المصنف في التذكرة [2] والارشاد [3] والتحرير [4]: أن محل الاختبار قبل البلوغ، لقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى) [5] والبالغ لا يعد يتيما، وقوله تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح) [6] معناه - والله أعلم -: مدة الابتلاء تمتد إلى بلوغ النكاح، ولأنه لو كان الاختبار بعد البلوغ لم يؤمن معه الحجر على البالغ الرشيد، وهو ظلم محرم، فيجب التحفظ عنه، ولا يكون إلا بالاختبار قبل البلوغ، وعبارة الكتاب يلوح منها ذلك، لأن الضمير في قوله: (باختباره) يعود إلى الصغير، كما يقتضيه السياق، فيكون ماهنا مطابقا للباقي، وهو الذي يتعين القول به. قوله: (وأشباه ذلك في الذكر). فلو كان من أولاد الدهاقين والوزراء والأكابر الذين يصانون عن الاسواق، فإن اختباره بأن تسلم إليه نفقة مدة كشهر، لينفقها في مصالحه، فإن وجد قيما بذلك يصرفها في مواضعها، ويستوفي الحساب على وكيله ويستقصي

[1] التذكرة 2: 78.
[2] المصدر السابق.
[3] الارشاد: 131 (مخطوط).
[4] التحرير 1: 218.
[5] النساء: 6.
[6] النساء: 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست