responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 183
[ بالوضع، فيحكم حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ. والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه، وإلا فلا. وأما الرشد: فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال، وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء. ولا تعتبر العدالة، ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات، فإذا ] قوله: (والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه، وإلا فلا). لو أمنى من فرج الرجال بعد تسع حيث يكون احتلام الذكر ممكنا، وجب أن يحكم بالبلوغ، لأنه إن كان امرأة فقد استكمل التسع، وإن كان رجلا فقد أمنى، فيرد على قوله: (وإلا فلا). قوله: (وأما الرشد، فهو: كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء). لا بد في الكيفية من أن تكون ملكة ثابتة يعسر زوالها، ولا بد في الافساد من اعتباره في نظر العقلاء، فالافراط في المعروف لا ينافي الرشد وإن تجاوز القدر الممدوح، وربما عد إفسادا، ولعل قوله: (وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء) كالتفسير لافساد المال. قوله: (ولا تعتبر العدالة). خلافا للشيخ [1] (ره)، تعويلا على دلائل ضعيفة، مثل ظاهر قوله تعالى: (فإن آنستم منهم رشدا) [2] فإن الفسق غي لا رشد. قوله: (ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات). أي: ويعلم الرشد باختبار الصغير، ذكرا كان أو أنثى، بدليل ما سيأتي

[1] المبسوط 2: 4 28.
[2] النساء: 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست