responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 16
[ والمعسر لا تحل مطالبته ولا حبسه، ويجوز له الانكار والحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف، ويوري وينوي القضاء مع المكنة. ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه. ] كما يحتمل وجوبه دائما يحتمل وجوبه إلى زمان اليأس منه. وذهب ابن إدريس إلى وجوب الدفع إلى الحاكم [1]، ولا شبهة في جوازه، أما الوجوب فلا دليل عليه، مع أن أكثر الأصحاب على خلافه، والقول بالصدقة لا محيد عن جوازه عند فقد الحاكم. ومع وجوده فيمكن أولوية الصدقة على الدفع إلى الحاكم، لأنها إحسان محض بالنسبة إلى المالك، لأنه مع وجوده يجب ضمان العوض، ومع عدم الظفر به هو عبادة وبر بالنسبة إليه، و (ما على المحسنين من سبيل) [2]. فإذا دفع إلى الحاكم لم يؤمن تلفه بغير تفريط فيفوت الأمران، هذا مع اعتضاده بالشهرة، والإذن بالصدقة في عدة نظائر لهذا، فالعمل به هو الأصح. نعم، الأولى مراجعة الحاكم في الصدقة، لأنه أبصر بمواقعها، وهذه الصدقة من قبيل المندوبات، فتصرف إلى مستحقيها، ووجوبها على المديون بالعارض لا يصيرها واجبة، إذ هو بمنزلة الوكيل والوصي. قوله: (ويوري). أي: يقصد بإنكاره وحلفه على نفي الاستحقاق ما يخرجه عن الكذب، وهذا الحكم على سبيل الوجوب، لأن الكاذب ملعون. والتورية: أن يقصد باللفظ خلاف ظاهره، كأن يقصد بقوله: لا دين لك علي، لا دين يجب أداؤه الآن. قوله: (ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه).

[1] السرائر: 163.
[2] التوبة: 91.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست