responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 14
الفوري. قلنا: لا نسلم لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: أوجبت عليك كلا من الأمرين، لكن أحدهما مضيق، والآخر موسع، فإن قدمت المضيق فقد امتثلت [ وسلمت من الإثم، وإن قدمت الموسع فقد امتثلت ] [1] وأثمت بالمخالفة في التقديم. والحاصل: أن الأمر يرجع إلى وجوب التقديم، وكونه غير شرط في الصحة، والامتثال مع انتقاضه بتضيق الوقت، فإنه إن بقي الوجوب لزم ما سبق، وإن خرج لزم خروج الواجب عن صفة الوجوب، مع أنه لا دليل على الترجيح، إذ هما واجبان مضيقان قد تعارضا. فلا بد من خروج أحدهما عن صفة الوجوب، لئلا يلزم المحذور، والدلائل تدل على خلافه، ومع تسليمه فلا دليل يقتضي خروج واحد بعينه من الصلاة في آخر الوقت وقضاء الحق المضيق، فالحكم بصحة الصلوة في آخر الوقت أيضا باطل: لأنه يستلزم الترجيح بلا مرجح، ولانتقاضه بمناسك يوم النحر، فإن الترتيب فيها واجب، ولو خالف اجزأت عن الواجب في الذمة. وإنما تجزئ أن لو كانت واجبة مع عدم الترتيب، لامتناع إجزاء غير الواجب عن الواجب، وإنما يعقل الوجوب على التقديرين، والتأثيم على تقدير واحد بخصوصه بناء على ما قدمناه. فلو كان وجوب شئ يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه وإن كان مقابله واجبا، لامتنع الإجزاء هنا وفي كل موضع أشبهه، وهذا من غوامض التحقيقات، وهذا أصل تبتنى عليه كثير من المسائل، فيجب التنبيه له. ولا شك أن الحكم بعدم الصحة أحوط، وازجر للنفوس عن التهاون في أداء الحقوق الفورية، وإن كان الفقه هو القول بالصحة.

.[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في (م)، واثبتناه من الحجري لتوضيح المطلب.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست