responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 11
[ ويجب على المديون السعي في قضاء الدين، وترك الاسراف في النفقة، بل يقنع بالقليل. ] قلنا: فتمتنع المطالبة مطلقا، وهو باطل بالاجماع. فإن قيل: بطلان سببيته ما دام في الحرم. قلنا: إذا لم يستحق المطالبة حين القرض لم يستحقها أصلا، لانتفاء سبب آخر يقتضيها. فإن قيل: اقتضى استحقاق المطالبة بعد الخروج. قلنا: لا دليل على ذلك إلا عموم (ومن دخله كان آمنا) [1]. وليس التمسك به في هذا الفرد بأولى من التمسك بعموم النصوص الدالة على استحقاق المطالبة بالدين، والاجماع الواقع على ذلك، مع أن ذلك مفض إلى منع المداينة في الحرم، لأن المدين إذا علم منعه من المطالبة امتنع من الادانة، وفي ذلك ضرر وتضييق على الناس، ولأن الجناية الواقعة في الحرم تجوز المطالبة بها، فالدين أولى، لأنه أخف. واعلم أن ظاهر عبارة المصنف: أن غير الملتجئ إلى الحرم لا تحرم مطالبته، فقوله بعد ذلك: (أما لو استدان...) ليس بذلك الفصيح، فإن المستدين في الحرم أحد قسمي غير الملتجئ. قوله: (ويجب على المديون السعي في قضاء الدين). ظاهر هذا الإطلاق وجوب السعي مطلقا حتى بالتكسب، وسيأتي في أحكام الفلس عدم وجوب التكسب عند المصنف، واختار في الدروس وجوب ما يليق بحاله [2]، وفيه قوة، وسيأتي بيان ما فيه إن شاء الله تعالى. قوله: (وترك الاسراف في النفقة، بل يقنع بالقليل). بين مفهومي هذين الكلامين تخالف، فإن تحريم الاسراف يفهم منه حل

[1] آل عمران: 97.
[2] الدروس: 372.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 5  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست