responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 99
[ ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد، ويكون في الخطأ التزاما للفداء، ] التاسع: في نفقتها. العاشر: إذا علقت بعد إفلاس المولى، وثبوت الحجر عليه. الحادي عشر: إذا كان علوقها من المشتري في مدة خيار البائع. الثاني عشر: بيعها على من تنعتق عليه. الثالث عشر: بيعها بشرط العتق. الرابع عشر: في بيع أم ولد المفلس إذا لم يكن رهنا [1] خلاف. قوله: (ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد). خالف الشيخ في جواز البيع في الجناية عمدا [2]، والوجه الجواز، لعدم المانع، والضمير في قوله: (وإن كان) يعود إلى الجاني، أي: وإن كان الجاني قد جنى عمدا، أو إلى الفعل الذي هو الجناية، أو إلى الجناية على حد:.. ولا أرض أبقل إبقالها [3] ومنع المصنف في كتاب العتق من عتقه. ولعل ما هنا هو الأظهر، جمعا بين الحقين، فإن حق المجني عليه لا يسقط في العتق، ولا في البيع، فعلى هذا يقع العتق مراعى، فإن استرقه تبين بطلانه، وإن رضي على مال تبين الصحة، وفي البيع إن استوفي منه واسترقه، رجع المشتري على البائع إن كان جاهلا، لا إن كان عالما.

.[1] في " م ": رهنها / خ.
[2] المبسوط 2: 135، والخلاف 2: 31 مسألة 197 كتاب البيوع.
[3] قال الجوهري في الصحاح 4: 1636 " بقل ": أبقلت الأرض: خرج بقلها. قال عامر ابن جوين الطائي: فلا مزنة ودقت ودقها * ولا أرض أبقل إبقالها ولم يقل أبقلت لأن تأنيث الأرض ليس بتأنيث حقيقي.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست