responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 98
[ ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه، وفي اشتراط موت المولى نظر. ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن. ] وإلا فالحاكم. ثالثها: إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلة وغيرها، لرواية جعفر بن حسان عن الصادق عليه السلام [1]. واعلم أن قول المصنف: (ويكون البيع أعود) مراده به: اندفاع الخلف بالبيع، وإلا فلا وجه لجوازه حينئذ. قوله: (وفي اشتراط موت المولى نظر). الأصح أنه لا يشترط، لاطلاق الرواية [2]. فرع [3]: تباع أم الولد في مواضع: الأول: إذا كانت أمة لكافر وأسلمت. الثاني: إذا مات مورثها وليس سواها، وخلف تركة. الثالث: إذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها. الرابع: إذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها. الخامس: إذا مات مولاها ولم يخلف سواها، وعليه دين على قول [4]. السادس: إذا قتلت مولاها، وإذا جنت على غيره على قول [5]. السابع: إذا مات ولدها. الثامن: إذا استولد مملوكة الغير، ثم ملكها.

.[1] الكافي 7: 35 حديث 29، وفيه: جعفر بن حيان، الفقيه 4: 179 حديث 630، وفيه: جعفر بن حنان، التهذيب 9: 133 حديث 565، الاستبصار 4: 99 حديث 382.
[2] الكافي 6: 192 حديث 2، التهذيب 8: 238 حديث 859، الاستبصار 4: 12 حديث 35.
[3] في " م ": قوله، والصحيح ما أثبتناه.
[4] قاله الشهيد في اللمعة: 112.
[5] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست