responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 95
[ والأعمى والمبصر سواء. ولو أدى اختباره إلى الافساد كالبطيخ والجوز والبيض جاز بيعه بشرط الصحة، فإن كسره المشتري فخرج معيبا فله الأرش خاصة إن كان لمكسوره قيمة، والثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد. ] يمكن أن يقال: بيع عين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون موصوفا، لأنه غير غائب فيباع بيع خيار الرؤية بالوصف، فإذن لا بد من شمه وذوقه: لأنه حاضر مشاهد غير غائب، وعبارة المختلف قريبة من ذلك. والحق أن المسألة إنما هي في المشاهد دون غيره، فمن ثم يضعف الغرر، لعدم الذوق والشم. وفي التحرير: ولو بيع بشرط السلامة، من غير اختبار ولا وصف إلى آخره [1]، وهو مخالف لما هنا، لأن مقتضى العبارة هنا بيعه مطلقا، وما هنا موافق لعبارة الأكثر، ولما نقل من لفظ الرواية. قوله: (والأعمى والمبصر سواء). خالف سلار في ذلك، فجوز الرد للأعمى ولو بعد التصرف [2]، وليس بظاهر. قوله: (ولو أدى اختباره إلى الافساد كالبطيخ والجوز، جاز بيعه بشرط الصحة). كما يجوز بيعه بشرط الصحة، يجوز بيعه مطلقا، وهو بمنزلة اشتراط الصحة، وفي عبارة الشيخ: فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب [3]، فعلى الإطلاق واشتراط الصحة لا بحث، وعلى البراءة من العيوب يشكل لو خرج كله معيبا، ولم يكن لمكسوره قيمة كالبيض، فإن مقتضى رجوعه بالثمن كله في الصورة

[1] تحرير الأحكام 1: 179.
[2] المراسم: 180.
[3] النهاية: 404.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست