responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 78
[ ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صح فيما يملك ووقف الآخر على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ البيع وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين، بأن يقوما جميعا، ثم يقوم أحدهما، هذا إذا كان من ذوات القيم، وإن كان من ذوات الامثال قسط على الأجزاء، ] قوله: (صح فيما يملك، ووقف الآخر على إجازة المالك). أي: صح البيع فيما يملك، أي: لزم لوجود شرط اللزوم، وهو: كونه مالكا، فدل على أنه أراد بالصحة: اللزوم. قوله: (ووقف الآخر على إجازة المالك). فإن قيل: كيف يكون الوقوف للآخر على الاجازة، والموقوف إنما هو للعقد أو لأثره؟ قلنا: تقدير العبارة: وقف العقد في الآخر، بدليل ما قبله. فإن قيل: كيف يكون العقد الواحد لازما موقوفا؟ قلنا: بالاضافة إلى شيئين لا محذور. قوله: (وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين، بأن يقوما..). إنما اعتبر تقويمهما ثم تقويم أحدهما، لتعرف نسبة قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين، فيعرف ثمن كل منهما من مجموع الثمن، وإنما لم يقسط على العينين، لإمكان زيادة الثمن على القيمتين أو نقصانه عنهما، وعدم مساواة كل من القيمتين للأخرى. وفي عبارته حذف، تقديره: ثم يقوم أحدهما، وتنسب قيمته إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ له بتلك النسبة من مجموع الثمن. فرع: لو كان كمصراعي باب أو زوجي خف، وجب أن يقوما معا، منفردا كل منهما عن الآخر، ثم ينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، لأنه إنما يقوم المال باعتباره، وكل منهما إنما يملك أحد الزوجين، فلا يستحق ما يزيد من القيمة باجتماعهما، بخلاف أحكام الغصب. قوله: (وإن كان من ذوات الامثال قسط على الأجزاء). وذلك لعدم الاحتياج إلى اعتبار القيمة، لثبوت التساوي في المثلي بين


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست