responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 77
[ فالأقوى الرجوع به. ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع، لأنه بنى على الظاهر. ولو تلفت العين في يد المشتري، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم تجز البيع، فإن رجع على المشتري الجاهل، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال. ] قيل: هو في سياق بيع المغصوب، قلنا: بل في سياق بيع مال الغير فضولا غاصبا كان أو لا. قوله: (فالأقوى الرجوع به). هذا أصح وظاهر كلام الأصحاب عدم الرجوع مطلقا، وفي رسالة الشيخ أبي القاسم بن سعيد ما يقتضي الرجوع [1] مطلقا، وهو المتجه، لكن نقل في التذكرة الاجماع على عدم الرجوع [2]. قوله: (ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية..). أي: لو قال: هذا كان مالا لفلان البائع واشتريته منه، ثم ثبت كونه مال الغير، لم يمنع قوله ذلك من الرجوع، وإن كان ظاهره ينافي استحقاق الرجوع، لأنه بنى في قوله هذا على الظاهر. قوله: (فإن رجع على المشتري الجاهل، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال). ينشأ: من أنها تلفت في يده، فقرار ضمانها عليه، ومن أنه غره بكون المبيع ملكا له، فيرجع عليه، وهو أقوى، فيرجع بها.

.[1] نكت النهاية (الجوامع الفقهية): 621.
[2] التذكرة 1: 463.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست