responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 63
[ وهل يصلح له إستئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع، والأقرب جواز الايداع له والاعارة عنده. ] يصح في راء المشتري الكسر والفتح، ولا ريب أنه مضمون عليه يترتب على الملك في الجملة، لأن الله سبحانه نفى جعله السبيل للكافر على المسلم، فلو أريد به مطلق ما يترتب على الملك، لامتنع إرث الكافر للعبد المسلم من كافر آخر، والثاني باطل اتفاقا، فتعين أن يراد المعنى الأول ومثله ما لو اعترف الكافر بأن عبد زيد حر، ثم أراد شراءه، فإنه ينعتق عليه إذا اشتراه فيجوز. قوله: (وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه، الأقرب المنع). وجه القرب: استلزامهما حصول السبيل المنفي بالاية [1]، ومقتضى العبارة المنع مطلقا. والأصح أن الإجارة إن كانت لعمل في الذمة يجوز، لانتفاء السبيل، فإنها حينئذ كالدين، ولما روي: أن بعض الأنصار آجر نفسه من ذمي يسقي له كل دلو بتمرة، وأتى به النبي صلى الله عليه وآله فلم ينكره [2]، وإن كانت على العين لم يجز للسبيل، وكذا يجوز الرهن إذا لم يكن تحت يد الكافر، لأن استحقاق أخذ الدين من قيمته لا يعد سبيلا. قوله: (والأقرب جواز الايداع له والاعارة عنده). الضمير المجرور في الجملتين بمقتضى السياق يعود إلى الكافر، والمعنى: يجوز إيداع العبد المسلم للكافر، وإعارته عند الكافر، ووجه القرب: انتفاء السبيل، وقد ذهب في العارية: إلى [ عدم ] [3] جواز إعارة المسلم للكافر [4]، فحمل ذلك بعضهم على إعادة ضمير (عنده) إلى المسلم، جمعا بين ما هنا وما في العارية،

[1] النساء: 141.
[2] انظر 6 المغني لابن قدامة 4: 332.
[3] لم ترد في " م "، وأثبتناها للسياق، وهو الموجود في القواعد في بحث العارية.
[4] قواعد الأحكام 1: 191.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست