responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 62
[ ولا يشترط إسلامهما، نعم يشترط إسلام المشتري إذا إشترى مسلما إلا أباه ومن ينعتق عليه أو إذا إشترى مصحفا. ] إلى اللفظ دون مدلوله، فلو أكره حتى ارتفع قصده لم يؤثر الرضى، كالسكران [1]. وليس لهذا محصل، فإن الاكراه لا يبلغ مرتبة يصير به في اللفظ كالسكران، إذ ليس هو من الأفعال التي يحدثها المكره في المكره على سبيل الالجاء، كما لو وجر الطعام في فيه، وأخذ يده فوضع فيها سكينا، ثم قبضها بيده وقطع بالسكين شيئا، فإنه لا فعل له حينئذ. أما الاكراه على اللفظ فلا يكون إلا على وجه واحد، والفراق: أن حركات اللسان التي بها يتحقق النطق غير مقدورة، للمكره. ما لم يفعله المكره والفرق بينه وبين السكران ظاهر، فإنه لا أهلية له أصلا، لانتقاء حصول عقله، بخلاف المكره، فإن أهليته بحالها، وإنما المانع عدم رضاه. واعلم أن هذه المسألة إن كانت إجماعية فلا بحث، وإلا فللنظر فيها مجال، لانتفاء القصد أصلا ورأسا مع عدم الرضى ولا يتحقق العقد المشروط بالقصد إذا لم يتحقق الرضى، لأن الظاهر من كون العقود بالقصود اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر. قوله: (إلا أباه ومن ينعتق عليه). لو قال: إلا من ينعتق عليه لا غنى عن ذكر الأب، كما فعله في الدروس [2]. وهذا أصح الوجهين، لانتفاء السبيل بحصول العتق عقيب الملك بغير فصل، ولما فيه من المصلحة للقريب. والآخر العدم، لامتناع ثبوت السبيل للكافر على المسلم الذي هو من توابع الملك، وهو راجع إلى تحقيق معنى السبيل. والظاهر أن المراد به: ما يترتب على الملك المستقر من السلطنة، إما للرقبة، أو المنفعة، أو استحقاق الانتفاع، أو إثبات اليد ونحو ذلك، لا مطلق ما

[1] الدروس: 335.
[2] الدروس: 337.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست