responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 60
[ ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز، وفي اشتراط تقديم الايجاب نظر. ولا بد من التطابق بين الايجاب والقبول، فلو قال: بعتك هذين بألف، فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة، أو قبلت نصفهما بنصف الثمن، أو قال: بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع. ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن. ] الاعراب والبناء، وكذا كل عقد لازم، لأن الناقل هو الالفاظ المخصوصة، وغيرها لم يدل عليه دليل، ومعلوم أن العقود الواقعة في زمن النبي والأئمة عليهم السلام إنما كانت بالعربية، نعم يجوز لمن لا يعلم الايقاع بمقدوره، ولا يجب التوكيل، للأصل، نعم يجب التعلم إن أمكن من غير مشقة عرفا. قوله: (وفي اشتراط تقديم الايجاب نظر). ينشأ: من اتحاد اللفظ والمعنى، ومن الشك في ترتب الحكم مع تأخيره، مع أن الأصل خلافه، فإن القبول مبني على الايجاب، لأنه رضى به فلا بد من تأخره، وتجويز التقديم في النكاح لمصلحة استحياء المرأة، لا يقتضي التجويز هنا، والأصح الاشتراط. قوله: (ولا بد من التطابق بين الايجاب والقبول..). أي: على الوجه المخصوص، الذي يدل عليه باقي كلامه، لا مطلق التطابق، للاتفاق على أنه لو قال: بعتك، فقال: اشتريت، صح. قوله: (فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة). أي: لا يصح هنا على أصح الوجهين، ويحتمل الصحة، لأنه في قوة عقدين، ومن ثم افترقا في الشفعة لو اختصت بأحدهما، وليس بشئ لأن ذلك حق ثابت في البيع بالأصالة، ورضاهما محمول عليه، بخلاف ما هنا، لأن رضاء البائع إنما وقع على المجموع بالمجموع. قوله: (ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست