responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 59
[ وإن كان في المحقرات، ولا الاستيجاب والايجاب، وهو: أن يقول المشتري بعني، فيقول البائع: بعتك من غير أن يرد المشتري. ولا بد من صيغة الماضي، فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد وإن قبل. ] واعلم: أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، وكذا في الهبة، وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين، عمله واستحق الأجر، ولو كان هذا إجارة فاسدة لم يجز له العمل، ولا يستحق أجرة مع علمه بالفساد، وظاهرهم الجواز بذلك، وكذا إذا وهب بغير عقد، فإن ظاهرهم جواز الاتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز، ومنع من مطلق التصرف. وهو ملخص وجيه. قوله: (وإن كان في المحقرات). رد به على بعض العامة المكتفين بها في المحقرات كالعقد [1]، واختلفوا في المحقرات، فقال قوم: ما لم يبلغ نصاب السرقة [2]، وأحالها آخرون على العرف [3]. والفرق بين المحقرات وغيرها تحكم. قوله: (ولا الاستيجاب والايجاب..). ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي، وما قيل بجواز مثله في النكاح [4]، مستند إلى رواية ضعيفة. قوله: (ولا بد من صيغة الماضي). لأنه صريح في إرادة نقل الملك، وأما المستقبل فإنه شبيه بالوعد، والأمر بعيد عن المراد جدا، وكذا باقي العقود اللازمة، ويشترط وقوع القبول على الفور عادة من غير أن يتخلل بينهما كلام أجنبي، ووقوعهما بالعربية مراعى فيها أحكام

[1] ذهب إليه أبو حنيفة، ونقل عن ابن سريج، انظر: المجموع 9: 162، وفتح العزيز 8: 99، 101.
[2] حكي عن الرافعي، انظر: المجموع 9: 164.
[3] المجموع 9:: 164.
[4] قاله الشيخ في المبسوط 2: 87.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست