responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 52
[ ونهى النبي عليه السلام: عن بيع حبل الحبلة وهو: البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة، وعن المجر وهو: بيع ما في الأرحام، وعن بيع عسيب الفحل وهو: نطفته، وعن بيع الملاقيح وهي: ما في بطون الأمهات، والمضامين وهي: ما في أصلاب الفحول، وعن الملامسة وهو: أن يبيعه غير ] حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض " [1]. والأصح التحريم، لظاهر النهي، وهو أحد قولي الشيخ [2]، والآخر الكراهية [3]، للأصل. وشرط المصنف في المنتهى للتحريم شروطا ثلاثة: أن يقصد الحاضر البادي ليتولى البيع له، وأن يكون البادي جهلا بالسعر، وأن يكون قد جلب السلعة للبيع [4]. وفي اشتراط الاخيرين نظر، لاطلاق النص، نعم اشتراط الأول صحيح، فإنه لولا ذلك لم تجز السمسرة له بحال، وقد قال في الدروس: لا خلاف في جواز السمسرة في الامتعة المجلوبة من بلد إلى بلد [5]. والقروي كالبدوي في ذلك، بل البلدي إذا قدم من خارج، نظرا إلى العلة المومى إليها في الحديث، وهل يحرم الشراء له؟ قال في المنتهى بعدمه [6]، وهو قوي، للأصل. قوله: (وعن بيع عسيب الفحل، وهو: نطفته [7]). الموجود في كلام المعتمدين: عسب [8] الفحل، قال في الجمهرة:

:[1] الكافي 5: 168 حديث 1، التهذيب 7: 158 حديث 697، وفيهما:.. ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، الفقيه 3: 174 حديث 778،
[2] قاله في المبسوط 2: 160.
[3] قاله في النهاية: 375.
[4] المنتهى 2: 1005.
[5] الدروس: 333.
[6] المنتهى 2: 1005.
[7] صحيح البخاري 3: 122، 123، سنن أبي داود 3: 267 حديث 3429، سنن ابن ماجة 2: 731 حديث 2160، سنن الترمذي 2: 272 حديث 1291، مسند أحمد 1: 147.
[8] في " م " والحجري: عسيب، والصحيح ما أثبتناه للسياق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست