responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 48
[ فله الاقتراض مع العسر واليسر. ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون موجبا قابلا وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ. وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته. ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا، إلا بإذنه. ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس، إلا مع الإذن، وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير. ] قوله: (فله الاقتراض مع العسر واليسر). هل الجد كالأب في جواز الاقتراض مع العسر؟ يحتمل ذلك، لأنه أب. قوله: (فيكون موجبا قابلا). الظاهر: أن هذا الحكم اتفاقي، والجد في موضع يجوز له الاقتراض كالأب. قوله: (وأن يقوم جاريته عليه، ويطأها حينئذ) فيوقع البيع لنفسه هو متوليا طرفيه، ولا يحل وطؤها قبل ذلك. قوله: (وللأب المعسر التناول من مال ولده..). لا فرق بين كون الولد صغيرا أو كبيرا، لكن لا بد في الكبير من إذنه ومع امتناعه يستقل بالأخذ، وكذا كل من تجب نفقته يأخذ بإذن المنفق، فإن تعذر فالحاكم، فإن تعذر استقل بالأخذ قوله: (ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا، إلا بإذنه). إنما يحرم بالشرطين السابقين في الأب، إلا عند الضرورة. قوله: (ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس). لا يخفى أن هذا بالقيود السابقة.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست