responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 47
[ ط: لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا، قيل: جاز الأكل دون الأخذ، والمنع أحوط. ولا يجوز مع الافساد إجماعا، ولا أخذ شئ منها، ولو أذن المالك مطلقا جاز. ي: يحل ثمن الكفن، وماء تغسيل الميت، وأجرة البدرقة. يا: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه، إلا مع الضرورة المخوف معها التلف، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه. ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له، ] قوله: (قيل: جاز الأكل دون الأخذ، والمنع أحوط). الحق أنه لا يجوز، تمسكا بالدلائل القاطعة على تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، سوى بيوت من تضمنت الآية الأكل من بيوتهم [1]. والقائل بالجواز الشيخ [2]، استنادا إلى بعض الأخبار [3] التي لا تنهض معارضا لدلائل التحريم. قوله: (وأجرة البدرقة). هي: الخفارة. قوله: (مع غنائه، أو انفاق ولده عليه). أي: ويحرم ذلك مع أحد الأمرين، إلا عند خوف التلف، لأنه بمنزلة الأجنبي حينئذ، ومع انتفائهما يجوز أخذ مقدار النفقة على ما سيأتي. قوله: (أو مجنونا فالولاية له). هذا إذا كان جنونه متصلا بالحجر الواقع في صغره، فلو بلغ وصار رشيدا ثم جن، فإن الولاية عليه للحاكم.

.[1] النور: 61.
[2] قاله في النهاية: 370، والتهذيب 7: 92 93.
[3] التهذيب 7: 93 حديث 393 394، الاستبصار 3 6 90 حديث 305، 306.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست