responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 456
وسلفا [1]، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه. وتوجيهه: أن رد بعض رأس المال بسبب الاقالة في بعض المبيع يصير بمنزلة القرض، إذ قد رد عوضه، والباقي مبيع، فيتحقق البيع والسلف، وينتقض بأرش العيب، مع أن ذلك لا يعد قرضا قطعا.

.[1] انظر: المحلى 9: 115، والمغني لابن قدامة 4: 372، وشرح الكبير مع المغني 4: 372. قوله: (ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع). أي: ولا تسقط أجرة الدلال بالاقالة، وكذا الوزان والناقد بعد صدور هذه الأفعال لوجود سبب الاستحقاق، فلا يسقط بالطارئ. قوله: (وتصح في البعض والكل والسلم وغيره). لأن الاقالة مستحبة، فتجري في البعض والكل، وإذا تقايلا في البعض اقتضى التقسيط، ففي ربع المبيع ربع الثمن، وفي نصفه النصف، وعلى هذا، ومنع جماعة - منهم مالك - من الاقالة في بعض السلم، لأنه إذا أقاله في بعضه صار بيعا


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست