responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 455
[ ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا، ومثله أو قيمته على التفصيل مع عدمه. ولا تثبت بها شفعة، ولا تسقط أجرة الدلال بها على المبيع، وتصح في الكل والبعض والسلم وغيره. ولو اختلفا في قيمة التالف، فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين. ] إلى مالكه، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط، وفسدت بفساده. قوله: (ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا). هذا حكم كون الاقالة فسخا، فهو ملتفت إلى ما قبل قوله: (فتبطل بدونه). قوله: (ومثله أو قيمته على التفصيل مع عدمه). ويجب مثل كل من العوضين إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا على تقدير عدمه، وقول المصنف: (على التفصيل) إشارة إلى ما تقدم من احتمال قيمة وقت التلف، وقيمة وقت القبض، والأعلى، وقد عرفت اعتبار قيمة وقت التلف، لأن الضمان متعلق بالعين ما دامت موجودة، فإذا تلفت تعلق بقيمتها. قوله: (ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع). أي: ولا تسقط أجرة الدلال بالاقالة، وكذا الوزان والناقد بعد صدور هذه الأفعال لوجود سبب الاستحقاق، فلا يسقط بالطارئ. قوله: (وتصح في البعض والكل والسلم وغيره). قوله: (ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع). أي: ولا تسقط أجرة الدلال بالاقالة، وكذا الوزان والناقد بعد صدور هذه الأفعال لوجود سبب الاستحقاق، فلا يسقط بالطارئ. قوله: (وتصح في البعض والكل والسلم وغيره). لأن الاقالة مستحبة، فتجري في البعض والكل، وإذا تقايلا في البعض اقتضى التقسيط، ففي ربع المبيع ربع الثمن، وفي نصفه النصف، وعلى هذا، ومنع جماعة - منهم مالك - من الاقالة في بعض السلم، لأنه إذا أقاله في بعضه صار بيعا


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست